تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2008
- مخالفة القانون
/
- تشويه الوقائع
/
- سبب تمييزي
/
- مخالفة القانون
/
- دفاع في الاساس
ان المميز يدلي بمخالفة القانون وتشويه الوقائع ولا يبين كيفية المخالفة والتشويه. ان ما يدلي به المميز من نفي تهمة القتل عنه وطلب تطبيق العذر المحل من خلال تطبيق المادة 250 عقوبات، انما هو تعرض لاساس النزاع ودفاع في الاساس وليس ادلاء باسباب تمييزية. ان ما يدلي به المميز هو مناقشة محكمة الجنايات في حقها المطلق غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز في تقدير الادلة ووسائل الاثبات. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.