شورى حكم رقم : 202 /2001
- دعوى ادارية
/
- دعوى بدون موضوع
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة وفقا للمادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة اذا علم المجلس بوفاة احد الخصوم ويتم وقف السير بالمحاكمة، وان مطالبة المستدعي بابطال القرار المطعون فيه ومن ثم تكليفه برئاسة مصلحة المحاسبة يجعل الدعوى بدون موضوع، ولذلك لم يعد هناك فائدة من دعوة اصحاب العلاقة لتصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفقا للاصول.