إستئناف مدني حكم رقم : 2011 /2014
- راتب
/
- تزوير
/
- استعمال المزور
/
- اوراق خاصة
/
- عنصر جرمي
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليه بجنحتي المادتين 471 و454/471 عقوبات ورؤية الدعوى انتقالا والحكم بابطال التعقبات بحق المدعى عليه لعدم توافر العناصر الجرمية لجرمي التزوير واستعمال المزور حيث ان اي تحريف في الراتب المصرح عنه انما حصل بالاتفاق مع المدعية.