تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2006
- مخالفة القانون
/
- نقض القرار
/
- حكم جزائي
/
- سرقة
/
- سبب تمييزي
/
- نقض جزئي
/
- مخالفة القانون
/
- صفة المدعي
لا صفة للمدعي للحصول على تعويض من جراء سرقة شركة الاحذية التي يعمل لديها اذ لم يلحق به اي ضرر مادي أو معنوي. ان القرار المطعون فيه الذي قضى له بالتعويض يكون مستوجبا النقض جزئيا لجهة التعويضات الشخصية فحسب.