شورى حكم رقم : 199 /2001
- مخالفة القانون
/
- مخالفة بناء
/
- مصلحة الادعاء
/
- بناء
/
- مخالفة البناء
/
- رخصة البناء
/
- قرار ضار
/
- عقار مجاور
/
- دعوى ادارية
/
- قرار اداري نافذ
/
- شخص ثالث
/
- قرار قابل للطعن
/
- مصلحة قانونية
/
- مخالفة القانون
/
- صحة الخصومة
/
- صفة الادعاء
يقبل طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة نظرا لتوفر المصلحة، فالمالك الجديد للعقار له المصلحة بالتدخل في الدعوى المتعلّقة بعقاره.
وتتوفر الصفة والمصلحة في الادعاء اذ يحق لمالك العقار المجاور المداعاة فيما يتعلّق بمخالفة البناء التي تطال عقاره.
وان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لصحة الخصومة المعقودة بوجه البلدية ولصفتها بالمداعاة. فالطعن موجّه ضد القرار الصادر عن القائمقام الذي يقوم باعمال وصلاحيات البلدية بناء على التكليف الرسمي نظرا لأن بلدية طبرجا - ادما - الدفنة - كفرياسين كانت محلولة. ويكون له بالتالي ممارسة صلاحية اعطاء رخصة البناء وتوقيف اعمال البناء واعادة اعمال البناء ولا يكون بذلك قد خالف احكام قانون البلديات رقم 118/77.
وان القرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس الشورى لانه قرار اداري نافذ وضار. فالطعن موجّه ضد القرار الاداري الصادر عن القائمقام بمتابعة اعمال البناء بعد التسوية الحاصلة وليس طعنا بكتاب التنظيم المدني، وان قرار القائمقام لا يعد بمثابة احالة تسلسلية من قرار الى قرار، وانما هو قرار اداري نهائي ونافذ.
ولا يقبل ابطال قرار القائمقام القاضي بالسماح بمتابعة اعمال البناء نظرا لحصول تسوية للمخالفة، وذلك لان تسوية مخالفة البناء صحيحة وقانونية. فلا توجد مخالفة لقانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94 وخاصة المادة 7 منه. وقد وافق التنظيم المدني على التسوية. وبوشر بتنفيذ رخصة البناء قبل صدور القانون المذكور اعلاه، وقد تبيّن ذلك من خلال الكشف الذي اجري على العقار ولم يتم اثبات العكس.