محكمة الجنايات حكم رقم : 183 /2011
- عقوبات
/
- تعويض
/
- عقوبة
/
- وسيلة الاثبات
/
- جناية
/
- سبب تخفيفي
/
- اشغال شاقة
/
- تجريم
/
- مسؤولية مدنية
لقد ثبت من خلال القرائن والادلة الآتية اقوال والد الطفل الذي حصل عليه الاعتداء والانذار الموجه من المدرسة الى العامل المتهم بارتكاب الفحشاء والتعرف الى لون ثياب المتهم وعدم توافر العداوة بين الطرفين, قيام المتهم بارتكاب الفحشاء بحق الطفل القاصر مما يوجب تجريمه سندا للمادة 509 فقرة (2) عقوبات. لا يؤخذ بانكار المتهم الذي لم تثتنع به المحكمة نظرا لوجود التناقض في اقواله.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 4 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية (المادة 253 عقوبات) وتصبح العقوبة اشغالا شاقة 3 سنوات.
يحكم بالتعويض للمدعي.