إستئناف مدني حكم رقم : 1767 /2001
- قبول الاستئناف شكلا
/
- استئناف
/
- صيغة تنفيذية
/
- دعوى النفوس
/
- احوال شخصية
/
- رد الدعوى
/
- طرق المراجعة
ان تقديم الاستئناف ضد القرار الرجائي يكون بواسطة المحكمة التي اصدرته (المادة 603 من اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983).
ان المطالبة بتنفيذ حكم اجنبي صادر عن محكمة اجنبية دون اعطائه الصيغة التنفيذية لا يكون صحيحا الا اذا كان القيد عائدا لشخص لبناني، اي لا تطبق المادة 1012 اصول المحاكمات المدنية التي قضت بتنفيذ الاحكام الاجنبية دون الصيغة التنفيذية عندما يتعلق الامر بأمرأة سورية الجنسية اكتسبت الجنسية اللبنانية وصححت قيد ولادتها في سوريا واستحصلت على حكم سوري دون صيغة تنفيذية بتصحيح تاريخ الولادة وتريد تطبيقه في لبنان.
ان عدم اثبات الخطأ في القيد يؤدي الى رد الدعوى طالما لم تكتف المحكمة باستماع الشهود ولم يتمكن المدعي من الحصول على وسائل الاثبات الخطية.