محكمة الجنايات حكم رقم : 168 /2011
- فحص مخبري
/
- حكم غيابي
/
- عقوبة
/
- اقرار
/
- جناية
/
- مخدرات
/
- جنحة
/
- اشغال شاقة
/
- تجريم
/
- ادانة
/
- غرامة مالية
/
- ترويج المخدرات
/
- اسبقيات جرمية
/
- اكتفاء بمدة التوقيف
/
- تخفيض العقوبة
/
- تعاطي المخدرات
لقد ثبت من خلال افادة الظنين والقرائن العديدة كأسبقيات المتهم الجرمية وفراره من وجه العدالة قيام المتهم بترويج المخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة حكم غيابيا.
لقد ثبت تعاطي الظنين للمخدرات من خلال اقراره والفحص المخبري الايجابي الذي اجري له. يدان الظنين سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على الظنين بالحبس سنة زتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف اضافة الى الغرامة المالية.