محكمة الجنايات حكم رقم : 153 /2011
- عقوبات
/
- عقوبة
/
- اقرار
/
- جناية
/
- سبب تخفيفي
/
- تقرير طبي
/
- سرقة
/
- تحقيق اولي
/
- اشغال شاقة
/
- تجريم
/
- تحقيق استنطاقي
/
- اكتفاء بمدة التوقيف
/
- جرائم واقعة على الاموال
/
- سرقة دراجة نارية
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم في التحقيقين الاولي والاستنطاقي في قيامه بسرقة الدراجة النارية. لا يؤخذ بالانكار اللاحق امام المحكمة لعدم اقتناع المحكمة به اذ انه لم يثبت باي تقرير طبي تعرض المتهم للضرب.
يجرم المتهم سندا الى المادة 638 عقوبات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.