تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2008
- مخالفة القانون
/
- تشويه الوقائع
/
- حكم اجنبي
/
- منع المحاكمة
/
- قوة القضية المحكوم بها
/
- سبب تمييزي
/
- تشويه المستندات
/
- مخالفة القانون
ان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع والمستندات ولم يخالف المادة 28 عقوبات كما يدلي المميز. ان الحكم الصادر خارج لبنان في جرم تعاطي المخدرات والقاضي بمنع المحاكمة ليس له قوة القضية المحكمة تجاه القضاء اللبناني اذ ان التوقيف في الخارج لم يتم اثر اخبار رسمي من السلطات اللبنانية. ان عناصر الجرم قد تحققت منها السلطات اللبنانية وان الملاحقة في لبنان استندت الى ادلة محددة وبالتالي لا تطبق المادة 28 عقوبات على المتهم. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.