استئناف جزائي حكم رقم : 142 /2011
- محام
/
- اصول
/
- وكالة
/
- استدعاء تمييزي
/
- نقابة المحامين
/
- تكليف
/
- توكيل
ردت محكمة التمييز طلب النقض في الشكل لتخلف احد الشروط الشكلية العامة الوارد ذكره في الفقرة "ب" من المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية المتعلق بوجوب ارفاق وكالة محامي المميز او صورة مصدقة عنها بالاستدعاء معتبرة انه ولئن كان تكليف نقابة المحامين محاميا للدفاع عن المدعى عليه الذي يطلب ذلك امرا جائزا خلال التحقيق الابتدائي او خلال المحاكمة الا ان ذلك غير مقبول قانونا لتقديم طلب نقض ولو شاء المشترع الاستعاضة عن الوكالة بهذا التكليف لكان نص على ذلك صاحة.