تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2008
- فقدان الاساس القانوني
/
- مخالفة القانون
/
- وقائع صحيحة
/
- تشويه الوقائع
/
- فقدان الاساس القانوني
/
- مخدرات
/
- سبب تمييزي
/
- اغفال بت مطلب
/
- تجريم
/
- مخالفة القانون
/
- ادلاءات
/
- دليل اضافي
خلافا لادلاء المميز لا تشويه لافادة الظنين وان الوقائع قد نقلت بشكل صحيح. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يستند فقط الى عطف جرمي للتجريم بل استند الى ادلة اضافية عدة وقد ظهر ذلك من خلال التعليل الكافي الوارد فيه والذي لا يجعله فاقد التعليل. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لقد ورد في القرار ملخص واضح لمرافعة وكيل المتهم وبالتالي لا مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية. ويرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للمادتين 237 و238 من اصول المحاكمات الجزائية، فقد استجوب احد المستشارين المتهم تمهيديا بناء على تكليف قانوني من رئيس المحكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا اغفال للبت باحد المطالب كما يدلي المميز وان ما يدلي به ليس بمطلب وانما هو ادلاء باختلاف هوية المتهم عن هوية الشخص المقصود، وبانه ليس هو المطلوب للمحاكمة. ان القرار المطعون فيه قد بين بان المتهم هو المقصود بالمحاكمة وقد بت بهذا الادلاء. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.