تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2008
- فحص مخبري
/
- جناية
/
- مخدرات
/
- جنحة
/
- ادانة
/
- اتجار بالمخدرات
/
- تعاطي المخدرات
/
- دليل اضافي
ان جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات لم يثبت اذ ان المتهم انكر قيامه بالاتجار بالمخدرات. ان كمية المخدرات المضبوطة كبيرة للقول بانها للاستهلاك الشخصي، الا انه ليس هناك اي دليل يقنع المحكمة بقيام المتهم بالاتجار وقد تكون مناسبة لتعاطيه المخدرات بشكل يومي. يحكم بالبراءة من الاتجار لعدم كفاية الدليل.
ان جرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات قد ثبت من خلال اقرار المتهم بالتعاطي وضبط المخدرات معه ونتائج الفحص المخبري التي جاءت ايجابية. يدان المتهم بجرم تعاطي المخدرات.