تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2011
- مفهوم
/
- تشويه الوقائع
/
- سبب تمييزي
/
- اغتصاب العقار
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لعلة تشويه الوقائع المنصوص عليه في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية الذي يتحقق عندما تكون الوقائع كما اوردها القاضي في حكمه مدحوضة باوراق الدعوى اذ هنالك تناقض بين الوقائع التي استند اليها القرار المذكور من ان المميز قد نسب الى شقيقه جرم اغتصاب العقار سندا الى المادة 738 عقوبات والحقيقة التي تضمنتها الشكوى المقدمة منه والتي لم يدع فيها اصلا بالجرم المذكور كما لم يشر فيها الى المميز ضده.