شورى حكم رقم : 14 /2000
- تعويض الاستملاك
/
- وصف قانوني
/
- تعدي
/
- غصب
/
- ملكية فردية
/
- موضوع النزاع
/
- اختصاص القضاء العدلي
/
- قبول الدعوى
/
- اختصاص مجلس الشورى
/
- طلب التعويض
لا يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بالتعويض عن إشغال عقار لان التعويض المطالب به ليس تعويض الاستملاك المنصوص عليه في المادة 41 و42 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29-5-91 بل هو تعويض عن إشغال العقار عن الفترة السابقة للاستملاك. وهذا الاشغال يشكل نوعا من الغصب والتعدي ويعود امر النظر به الى القضاء العدلي.