محكمة الجنايات حكم رقم : 139 /2011
- عقوبة
/
- جناية
/
- مخدرات
/
- اشغال شاقة
/
- تجريم
/
- غرامة مالية
/
- اتجار بالمخدرات
/
- فرار من وجه العدالة
/
- اسبقيات جرمية
/
- تخفيض العقوبة
لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات من خلال شهادة الشهود وافادة متهم آخر واسبقياته الجرمية وفراره من وجه العدالة. يجرم المتهم ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة 5 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.