تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2011
- اثبات
/
- مخدرات
/
- تعاطي
/
- تجارة
/
- اشتراك جرمي
/
- اثبات
جرمت محكمة التمييز كلا من المتهمين بالجناية المنصوص عليها في المادة 126 معطوفة على المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673/98 لثبوت اشتراكهما في الاتجار بالمخدرات وترويجها فضلا عن ادانة احدهما فقط بجنحة تعاطي الممنوعات المنصوص عليها في المادة 127 من القانون المذكور.