تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2011
- عميل
/
- تشويه الوقائع
/
- اثبات
/
- سبب تمييزي
/
- تعامل
/
- اسرائيل
/
- عدو
/
- خيانة
/
- اثبات
قضت محكمة التمييز بفسخ قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه بالنسبة الى جناية المادة 278 عقوبات التي تعاقب اللبناني الذي يجري اتصالا مع العدو او احد عملائه وهو على بينة من امره لعدم ثبوت هذا الامر في حقه اذ ان هذا القرار قد تقاضى عن وقائع ثابتة مفرزة بقرائن كافية لاتهام المدعى عليه بالجناية المذكورة المندرجة في اطار الخيانة من هنا قامت المحكمة باتهامه بها.