إستئناف مدني حكم رقم : 1171 /1995
- موافقة المالك
/
- دعوى عقارية
/
- اختصاص
/
- سجل عقاري
/
- تعدي
/
- قيد احتياطي
/
- مأجور
/
- ملكية عقارية
/
- مرور الزمن
/
- زيادة
/
- دعوى مستعجلة
/
- اصول المحاكمات المدنية
/
- ازالة
/
- شاري
/
- عقد البيع
/
- صورية
/
- حق الادعاء
/
- استئخار الدعوى
/
- قاضي الامور المستعجلة
/
- صفة الادعاء
يكون للشاري صفة الادعاء بمجرد وجود قيد احتياطي بعقد البيع على الصحيفة العقارية من اجل ازالة التعدي عن العقار.
يعود لقاضي العجلة ان يتحقق من الصفة الظاهرية للادعاء وليس له ان يبحث في اساس الدعوى.
ان اقامة دعوى بالاساس طعنا بصورية البيع لا تؤثر على صفة الادعاء طالما لم يصدر قرار قضائي بابطال البيع.
لا تستأخر الدعوى المستعجلة الهادفة الى ازالة التعدي عن عقار بمجرد اقامة دعوى الصورية الرامية الى ابطال عقد البيع امام محكمة الاساس نظرا لطبيعة الدعوى المستعجلة المؤقتة.
يختص قاضي العجلة للنظر بالدعوى عند حصول تعد واضح على حق مشروع. (م 579 ا م م) وان اضافة غرفة على المأجور دون موافقة المالك يعتبر تعديا على حقوقه مهما طال زمن التعدي.