إستئناف مدني حكم رقم : 107 /2014
- كتاب الوصية
/
- اعتراض
/
- شركة تجارية
/
- حجز احتياطي
/
- دعوى تجارية
/
- قرينة قضائية
/
- حق المحاكمة في التقدير
/
- دين غير مرجح الوجود
/
- رجوع عن الوصية
قبلت محكمة الاستئناف المدنية الاعتراض المتعلق برفع الحجز الاحتياطي الملقى على اسهم المعترض في الشركة التجارية بعدما ثبت لها وجود الدين وذلك بعدما رأت بما لها من سلطة تقدير ان كتاب الوصية لا يخفي دينا بعدما رجع المعترض عنه الامر الذي يجعل الدين المدعى به غير مرجح الوجود وبالتالي رفع الحجز الاحتياطي وشطب اشارته.