إستئناف مدني حكم رقم : 102 /2014
- مرور زمن ثنائي
/
- معاملة تنفيذية
/
- اعتراض
/
- اختصاص
/
- تعويض
/
- طعن
/
- اساءة استعمال الحق
/
- قرار رجائي
/
- اذن
/
- مهلة قانونية
/
- تدبير مؤقت
/
- وقف تنفيذ
/
- رئيس اول
/
- اتعاب محاماة
/
- دفع شكي
قبلت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف المقدم بواسطة الغرفة الابتدائية شكلا لان القرار المستأنف هو قرار رجائي خاضع لاصول الطعن الرجائية المنصوص عليها في المادة 603 اصول المحاكمات المدنية.
وصدقت قرار رد طلب وقف التنفيذ لان موضوع الدعوى هو ابطال سند دين باتعاب محاماة ويعود اختصاص النظر فيها للرئيس الاستئنافي الذي يعينه الرئيس الاول الاستئنافي وليس للغرفة الابتدائية المدنية. وردت طلب التعويض عن التعسف باستعمال حق الادعاء لعدم توافره اي تعسف من قبل المستأنف وردت الاستئناف اساسا.