شورى حكم رقم : 100 /2010
- ممهلة
/
- مرشح
/
- فرز
/
- اعتراض
/
- شروط
/
- حق التقدير
/
- اثبات
/
- طعن
/
- عبء الاثبات
/
- مراجعة قضائية
/
- سبب جديد
/
- مخالفة
/
- طلب اضافي
/
- وحدة السبب
/
- رشوة
/
- انتخابات بلدية
/
- محضر الانتخاب
/
- انتخابات اختيارية
/
- معرفة القراءة والكتابة
/
- اثبات
/
- اصوات
/
- امتحان خطي
/
- امتحان شفهي
ان طلب ابطال العمليتين الانتخابيتين البلدية والاختيارية يستند الى الاسباب القانونية والواقعية ذاتها مما يجعل الطعن بهما معا مقبولا.
لا يجوز الادلاء باسباب جديدة فيما عدا الاسباب التي تتعلق بالانتظام العام التي يمكن الادلاء بها في اي مرحلة عن مراحل المحاكمة.
وبما ان معرفة القرارءة والكتابة تتعلق بالانتظام العام، وبالتالي يمكن الادلاء بها بعد انصرام مهلة الطعن.
ويرد طلب ابطال الانتخابات البلدية والاختيارية لعدم ثبوت مخالفة حاسمة في العمليتين. وان اعمال الانتخاب والفرز في كل قلم اقتراع تتم بمراقبة المرشحين او مندوبهم وفق احكام المادة 94 من القانون رقم 25/2008.
وعلى من يدعي بالمخالفة عبء الاثبات.
ولم يثبت وجود اي شكوى او اعتراض في محضر الانتخاب كما ثبتت معرفة القراءة والكتابة.
وفقا لاحكام المادة 27 من قا نون البلديات والمادة العاشرة من قانون المختارين الصادر عام 1947. فقد اجري للمطعون بانتخابهم اختبار في القرارة والكتابة ويخضع هذا الامر الى تقدير القاضي على ان تراعى في ذلك الظروف والتطور العلمي في المحلة.
لذا ترد المراجعة في الاساس.