إستئناف مدني حكم رقم : 100 /2014
- اتعاب المحاماة
/
- مرور الزمن
قبلت محكمة الاستئناف المدنية الطعن الاستئنافي جزئيا المتعلق بوجوب تسديد المستأنف عليه اتعاب المحاماة للمحامي المستأنف عن بدل اتعابه في بعض الدعاوى والاعمال القانونية التي قام بها بهذه الصفة لمصلحة موكله المستأنف عليه ورد طلب بدل الاتعاب عن الاعمال الاخرى التي قام بها ايضا بالصفة ذاتها ولمصلحة موكله وذلك لمرور الزمن الثنائي عليها سندا للمادة 352 موجبات وعقود او لعدم تحديد ماهيتها بصورة دقيقة وجدية.