تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2014
- مخالفة القانون
/
- اصول جوهرية
/
- سبب تمييزي
/
- حق الدفاع
/
- مرافعة
/
- حكم جنائي
/
- تلخيص
/
- مخالفة القانون
قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه لان محكمة الجنايات خالفت البند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 274 اصول محاكمات جزائية عندما اغفلت تلخيص مرافعة وكيلة الدفاع وذكر المذكرة الدفاعية المقدمة بمثابة مرافعة شفهية مما يشكل انتهاكا لحقوق الدفاع وبالتالي سببا للنقض عملا بالمادة 296 فقرة (ب) و(د) اصول محاكمات جزائية.