تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2014
- اثبات
/
- ترويج
/
- مخدرات
/
- تعاطي
/
- حشيشة الكيف
/
- اثبات
جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية المادة 125 من القانون 673/98 لثبوت اقدامه على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف لصالح شخص آخر وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات لتعاطيه هذه المادة من وقت لآخر بحسب اعتراضه.