شورى حكم رقم : 141 /1995
- شروط
/
- تعويض
/
- ضرر
/
- مسؤولية
/
- اعفاء
/
- دولة لبنانية
/
- منشأ عام
- مدى مسؤولية الدولة بالتعويض عن الضرر الناتج عن المنشأ العام
-
بما انه يتبين مما تقدم ان وفاة الطفل تأتت عن سقوطه في قناة الري وان لا جرم في الامر بما انه ومن ناحية ثانية يكفي المستفيد المتضرر من المنشأ العام اقامة الدليل على الارتباط السببي بين المنشأ والضرر ويبقى على الادارة ان تثبت قيامها بموجب الصيانة العادية لرفع المسؤولية وبما ان رابطة السببية قائمة بين المنشأ - العبارة - والوفاة وبما ان المستدعى بوجهها لم تثبت قيامها بموجب الصيانة المطلوب كوجود حواجز واقية وما الى ذلك وبما انه ينبني على ما تقدم اعتبار المستدعى ضدها مسؤولة عن الضرر الحاصل وبما ان المجلس يرى تقدير التعويض بمبلغ خمسة عشرة الف ليرة لبنانية