شورى حكم رقم : 1147 /1968
- خصومة
/
- قضية محكوم بها
/
- وحدة السبب
/
- وحدة الموضوع
/
- شروط
- شروط التمسك بقوة القضية المحكمة
-
وحيث ان قوة القضية تنشأ عن وحدة المتداعين والموضوع والسبب وحيث انه اذا كان الشرط الاول بوحدة المتداعين متوفرا فان السبب الذي تستند اليه كل من المراجعتين يختلف من احداها الى الاخرى اذ ان السند القانوني للمراجعة السابقة يقوم في اساس الحق بينما يقوم في المراجعة الثانية على التعويض عن حرمانه منه وحيث ان القضية المحكمة لا تنطبق على المراجعة الحاضرة