شورى حكم رقم : 1114 /1968
- تجاوز حد السلطة
/
- ابطال
/
- قرار
/
- تفسير
/
- نص قانوني
/
- محافظ
/
- قانون البناء
- في ضرورة التقيد بالنص القانوني وعدم التوسع في تفسيره ومفعول التجاوز في حد السلطة
-
حيث ان القانون المعمول به بتاريخ تقديم رخصة البناء هو القانون المنشور بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964 الذي نص في مادته العاشرة على ضرورة تخصيص مرآب للابنية المخصصة للسكن فقط وانه لا يمكن التوسع في تفسير هذه المادة لتشمل جميع الابنية لا سيما تلك المخصصة للتجارة والمكاتب ذلك انه يجب اعطاء النص معناه القانوني المحدد وحيث ان قرار محافظ مدينة بيروت تاريخ 25 نيسان سنة 1968 الذي رفض منح المستدعيتين رخصة بناء الا بعد تخصيص مرآب له لا يستند الى نص قانوني وبذلك فانه يكون قد تجاوز حد السلطة ويجب ابطاله