تمييز مدني حكم رقم : 67 /1957
- شرط
/
- غلط
/
- موجب شرطي
/
- اعتماد مصرفي
/
- قرينة
/
- عرض جديد
/
- اتفاق شفهي
/
- عقد تجاري
/
- الغاء
/
- مهلة
/
- اثبات
/
- فتح الاعتماد
/
- بائع
/
- شهادة الشهود
/
- تعديل
/
- محكمة
/
- موجب
/
- تاجر
/
- عرض
/
- اعتماد مستندي
/
- تعامل
/
- عقد البيع
/
- مفعول رجعي
/
- تثبيت
/
- تنفيذ
- الموجب الشرطي وشروط الالغاء المقدر في العقود المتبادلة
-
حيث
ان محكمة الاستئناف تقول انه بمقتضى احكام المادة 88 من قانون الموجبات
والعقود اذا اشترط حدوث امر في مهلة معلومة لنفاذ موجب ما فان انقضاء
المهلة من غير ان يحدث الامر المترقب يجعل الشرط غير متحقق ويمنع على
المحكمة في هذه الحالة تمديد المهلة وانه بعدم تحقق الشرط المتفق عليه
يصبح العقد ملغا بين الطرفين وبصورة رجعية فكانه لم يحصل بينهما اي
اتفاق وانه لكي تطبق احكام المادة 180 من قانون الموجبات والعقود ولكي
يقال بالتالي ان سكوت الميقاتي' بعد عرض سلامة التالي لانقضاء مهلة
فتح الاعتماد' يعد قبولا لهذا العرض ' يجب ان يتعلق العرض المشار اليه
بعلاقات قائمة بين الطرفين وفاقا لاحكام المادة المذكورة' وانه بعد
انقضاء اجل الاعتماد واضمحلال العقد القائم بين الطرفين بسبب ذلك لم
يعد بينهما علاقات قائمة فلا يعد بالتالي سكوت الميقاتي قبولا لعروض
سلامة' ولا يكون العقد غير ملزم للطرفين بعد سقوط العقد الاول.
وحيث ان العقد موضوع النزاع في هذه القضية هو كسائر عقود البيع والشراء
ويجب ان تطبق عليه احكامها
وحيث ان شرط الالغاء المقدر في العقود المتبادلة كعقد البيع الذي هو
موضوع دعوانا هذه تنطبق عليه احكام المادة 241 من قانون الموجبات
والعقود وليس المادة 88 منه
وحيث انه يتبين بكل وضوح من مراجعة المادة 241 المشار اليها على ان
العقد في حالة عدم تنفيذ احد المتعاقدين الموجبات التي تعهد بها لا
يلغى حتما' فالفريق الذي لم تنفذ حقوقه يكون مخيرا بين التنفيذ
الاجباري والغاء العقد مع طلب التعويض ' وانه في الاساس لا يكون هذا
الالغاء الا بحكم من القاضي' ويجوز للقاضي حتى في حالة عدم التنفيذ ان
يمنح المديون مهلة تلو المهلة حسب ما يراه من حسن نيته' ويحق
للمتعاقدين ان يتفقوا فيما بينهم على ان العقد عند عدم التنفيذ يلغى
حتما بدون واسطة القضاء' وهذا الشرط لا يغني عن انذار يقصد به اثبات
عدم التنفيذ على وجه رسمي .
وحيث ان الفريقين لم يتفقا عند انشاء العقد على الالغاء الحتمي عند عدم
التنفيذ .
وحيث ان العقد حسب نصه هو نافذ وتام وغير معلق على اي شرط
وحيث ان المادة 88 تنطبق على العقد المتبادل عندما باتفاق الفريقين
المتعاقدين' يعلق نفاذه او زواله على شرط ما كما لو اتفقا بان لا يكون
تاما ونافذا او لا يسقط الا عند حصول حادث معين او عدم حصوله ضمن مهلة
معينة' كان تمطر السماء او تحضر باخرة الى ميناء بيروت قبل تاريخ يتفق
عليه الفريقان' او ان يعلق نفاذه على ارادة احد المتعاقدين ضمن مهلة
معينة' وفي قضيتنا الحاضرة كان بالامكان تطبيق المادة 88 فيما لو اتفق
المتعاقدان على تعليق نفاذ العقد على فتح الاعتماد ضمن مهلة معلومة' اما
وليس هناك اي تعليق على شرط ما' اما وقد ورد العقد خاليا من اي منها فلا
يخضع بالتالي الا لشرط الالغاء الضمني نتائجه الواردة في المادة 241 من
قانون الموجبات والعقود
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون اخطأت في قولها ان مجرد مرور مهلة
الستة ايام المنصوص عنها في العقد دون ان يفتح المشتري الكريدي لامر
البائع يجعل العقد لاغيا بصورة رجعية وكانه لم يكن
وحيث انها بذلك تكون خالفت احكام المادة 241 من قانون الموجبات
والعقود وعرضت بالتالي حكمها للتقض لهذا السبب
- الحالات التي يعتبر فيها السكوت قبولا
-
وحيث انه يتبين من
هذا الكتاب الموجه الى السيد عزمي ميقاتي انه كان حصل' قبل ارساله اليه
اتفاق شفهي بينهما على تعديل شروط العقد وفقا لما ورد اعلاه
وحيث ان الكتاب المذكور لا يعتبر اذن عرضا جديدا بل انه تثبيت لاتفاق
شفهي سابق يحور في شروط العقد الاول
وحيث ان المادة 180 المتعلقة بموضوع الايجاب والقبول لا علاقة لها اذن
بالعقد الثاني الذي يدعي السيد سلامة في كتابه الى السيد ميقاتي انه حصل
بينهما شفاها
وحيث انه عندما تاجر يكتب الى تاجر اخر يثبت له في كتابه المذكور
عقدا اجراه معه شفاها او تعديلا لعقد سابق بتاريخ سابق لتاريخ ارسال
الكتاب ' فانه بجب في هذه الحالة على المرسل اليه لدى استلامه الكتاب '
اذا كان لم يحصل اي اتفاق شفهي بينهما وكان ما ورد في الكتاب المرسل
اليه لا اثر له من الصحة او كان فيه بعض الاغلاط بأن يجيبه فورا بكتاب
مقابل يحتج فيه على ما ورد في الكتاب الذي استلمه' لا ان يلزم الصمت
ثم يدعي بعد زمن ان ما ورد في الكتاب المرسل اليه لا صحة له
وحيث انه في هذه الحالة يعد سكوته الذي يختلف عن السكوت الذي يلي
العرض الوارد ذكره في المادة 180 كقرينة هامة بانه يوافق على ما ورد في
كتاب التثبيت المشار اليه اي انه فعلا حصل اتفاق بينهما وفقا لما ورد
في الكتاب المذكور
وحيث انه يجوز اثبات العقود التجارية ما عدا تلك الوارد عليها نص
مخالف بجميع طرق الاثبات ومنها القرائن وشهادة الشهود
وحيث على فرض ان كتاب 17 نيسان سنة 1950 المرسل من ميشال سلامة الى
عزمي ميقاتي لا يدل سكوت هذا الاخير عنه بان اتفاقا معدلا للعقد الاول
حصل شفاها بين الاثنين قبل ارسال الكتاب فانه لا بد ان يعتبر الكتاب
المذكور عرضا جديدا بالشروط المذكورة فيه
وحيث ان هذا العرض الجديد قد تلته او سبقته عروض اخرى سكت المميز
عليه عنها كلها فلم يعترض عليها ولم ينبس ببنت شفة بشأنها' كما يؤيد
ذلك ما ورد في كتاب مصرف الرافدين عن انه استلم برقية بفتح اعتماد
ابلغها بتاريخ 15 نيسان سنة 1950 هاتفيا الى السيد ميقاتي وثبتها بذات
التاريخ بموجب كتاب له رقم 290/3 وما ورد ايضا في ذات الكتاب
الصادرعن بنك الرافدين عن انه ابلغ السيد ميقاتي ايضا بتاريخ 18 نيسان
سنة 1950 برقية تعديل الاعتماد ومن انه ايضا ابلغ بتاريخ 1950/04/28 ذات
السيد ميقاتي كتاب اللار تراست بتثبيت الاعتماد
وحيث اذا فرض ان الكتاب المرسل بتاريخ 17 نيسان سنة 1950 من ميشال
سلامة الى عزمي ميقاتي' وسكوت هذا الاخير عنه بعد استلامه' لا ينتج عنه
ثبوت ان البائع قبل بتعديل شروط الاعتماد فانه يتألف على الاقل من
الكتاب المذكور ومن ابلاغ البائع بان الاعتماد قد فتح عروض جديدة'
فانه عملا باحكام المادة 180 من قانون الموجبات والعقود كان على
المعروض عليه اي السيد ميقاتي ان لا يلزم جانب الصمت بل ان يبدي رأيه
بالرفض لو انه اراده فبمقتضى المادة 180 المشار اليها بعد عدم الجواب
قبولا حينما يكون العرض مختصا بتعامل كان موجودا بين الفريقين
وحيث ان سكوته في هذه الحالة يعتبر قبولا
وحيث انه لا يرد على ذلك بان التعامل المنصوص عنه في المادة 180
المذكورة يقصد به تعدد المعاملات السابقة بين البائع والمشتري المماثلة
للمعاملة التي فيها طالب الشراء عرضا الى البائع فان مجرد وجود علاقة
سابقة تبعها عرض لاحق بذات العلاقة يوجب على المعروض عليه ان يبدي
رأيه فيه صراحة والا عد سكوته قبولا لهذا العرض الجديد
وحيث بالنتيجة ان الحكم البدائي الصادر في 16 كانون الاول سنة 1950
يكون في محلة القانوني ويجب تصديقه