شورى حكم رقم : 1126 /1968
- اصول
/
- عقار
/
- استملاك
/
- تخمين
/
- مخالفة قانونية
- اصول تحديد وتخمين قيمة العقارات المستملكة ومفعول مخالفة القانون بهذا الخصوص
-
بما انه يظهر من المادة 13 من قانون الاستملاك الصادر 13/2/1964 المستملك بصورة موضوعية بتاريخ معين دون غيره بقطع النظر عما يمكن ان يؤثر في هذه القيمة من عناصر بعد هذا التاريخ سواء كانت هذه العناصر موضوعية ام شخصية متصلة بالرغبة الخاصة لدى احدى الشارين في تملك العقار وهذه القاعدة تطبق سواء كانت القيمة ارتفعت ام تدنت بعد التاريخ المشار اليه فيكون المشترع قد اعتمد التعويض العادل ضمن هذه الحدود