تمييز مدني حكم رقم : 1 /1993
- تبليغ
/
- دعوى
/
- انتظام عام
/
- ادخال
/
- قيد النفوس
/
- احوال شخصية
/
- نيابة عامة
- اصول تبليغ النيابة العامة في دعاوى الاحوال الشخصية
-
وبما ان دعاوى الاحوال الشخصية ومنها دعاوى القيد
تتعلق بالنظام العام
وبما انه من اجل تمكين النيابة العامة من ممارسة حق الادعاء او التدخل
المنصوص عنها في المواد 8 و 475 و 476 مدنية يقتضي تبليغها استحضار
الدعوى وكافة الاوراق اما من اجل دعوة النيابة العامة للتدخل وجوبا عملا
بالمادة 477 مدنية او من اجل ان تكون فريقا منضما عملا بالبند (1) من
الفقرة الاولى من المادة 478 مدنية فيقتضي احالة الملف اليها حتى تتمكن
من ابداء رأيها قبل صدور الحكم بالدعوى
وبما انه لم يتبين من القرار المطعون فيه ومن كافة اوراق هذه الدعوى ان
محكمة الاستئناف قامت باحالة ملف القضية الحاضرة الرامية الى قيد
المميز عليها على خانة والدهما الى النيابة العامة لاستطلاع رأيها مع
انها قضية احوال شخصية تتعلق بالنظام العام