تمييز مدني حكم رقم : 7 /1993
- تصدي للاساس
/
- نزاع
/
- اختصاص
/
- قضاء مستعجل
/
- اخلاء
/
- عقد الايجار
- مدى اختصاص قاضي العجلة في اخلاء المأجور
-
وبما انه ازاء هذه الوقائع المادية غير المنازع فيها يصبح من
غير الواضح ومن غير الاكيد القول بان هنالك تعديا على حقوق المميز عليهم
المشروعة فمعرفةما اذا كانت الاجارة هي فعلا موسمية كما يدل على ذلك
ظاهرها السطحي ام هي سنوية في الحقيقة صيغت بالشكل الموسمي تحايلا على
القانون كما قد توحي بذلك قرائن مستخلصة من الوقائع الثابتة المعروضة
اعلاه ان معرفة ذلك تتطلب تحقيقا معمقا وطويلا يمتنع على القضاء
المستعجل القيام به لانه من اختصاص قضاء الاساس وحده مما يحول بالتالي
دون امكانية القضاء المستعجل لاتخاذ التدبير المطلوب الايل الى طرد
المستأجر من المأجور بداعي انه يغتصبه.
وبما ان القرار الاستئنافي باخذه بالظاهر السطحي غير الواضح وغير الاكيد
للعقود التي ينازع المميز بصحتها او بطبيعتها منازعة جدية مدعيا بانها
صيغت بالشكل الموسمي تحايلا على القانون ومسندا اقواله الى بعض الادلة
التي صار بيانها اعلاه والتي قد يجدر التوقف عندها ان القرار
الاستئنافي والحالة هذه يكون قد اعطي الوقائع المعروضة عليه وصفا
قانونيا خاطئا وخالف احكام المادة 579 مدنية' مما يوجب نقضه سندا
لاحكام الفقرة الاولى من المادة 708 مدنية.