تمييز مدني حكم رقم : 7 /1993
- تشويه الوقائع
/
- عقد الايجار الموسمي
/
- احتيال على القانون
/
- اختصاص
/
- قضاء مستعجل
/
- دين
/
- تعدي
/
- دائن
/
- عقد الايجار
/
- سلفة
/
- سبب تمييزي
- شروط اتخاذ القضاء المستعجل التدبير الآيل الى ازالة التعدي على الحقوق المشروعة والى منح الدائن سلفة على حساب حقه.
-
بما ان القضاء المستعجل لا يصدر احكاما على غرار ما يفعله
قضاء الاساس بل يتخذ تدابير على ما تنص عليه المادة 579 مدنية في
القضايا الملحة دون التعرض لاصل الحق منعا لخطر مداهم او حفاظا على حق
حيوي.
وبما انه اذا كان المشترع قد اجاز في الفقرتين الثانية والثالثة من
المادة 579 للقضاء المستعجل ان يتخذ التدبير الآيل الى ازالة التعدي على
الحقوق المشروعة كليا او الى منح الدائن سلفة على حساب حقه رغم ان هذا
التدبير حسابا بالاساس بطبيعة الحال فانه اشترط بالمقابل ان يكون
التعدي واضحا اكيدا لا لبس به وان يكون الدين ثابتا لا يحتمل المنازعة
الجدية.
- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع من تغيير شكل الاجارة من سنوية الى موسمية تحايلا على القانون.
-
وبما ان القرار الاستئنافي بأخذه بالظاهر السطحي غير الواضح وغير
الاكيد للعقود التي ينازع المميز بصحتها او بطبيعتها منازعة جدية مدعيا
بانها ضيفت بالشكل الموسمي تحايلا على القانون ومسندا اقواله الى بعض
الادلة التي صار بيانها اعلاه والتي قد يجدر التوقف عندها ان القرار
الاستئنافي والحالة هذه يكون قد اعطي الوقائع المعروضة عليه وصفا
قانونيا خاطئا وخالف احكام المادة 579 مدنية مما يوجب نقضه سندا
لاحكام الفقرة الاولى من المادة 708 مدنية.
وبما انه لم يعد من داع لبحث باقي ما ادلي به.
وبما ان المحكمة ترى بعد النقض وجوب فصل هذه الدعوى مباشرة في مرحلتها
الاستئنافية سندا للمادة 734 مدنية.