تمييز مدني حكم رقم : 55 /1968
- بطلان
/
- غلط
/
- عقد البيع الجبري
/
- عقد البيع الرضائي
/
- استنابة
/
- عقد البيع
/
- مزاد علني
- مدى سريان مفاعيل البيع الرضائي على البيع الجبري.
-
وبما انه من المقرر
ان البيع الجبري له مفاعيل البيع الرضائي من حيث القواعد التي ترعاه
والموجبات التي ينشئها بين المدين المنفذ عليه او المالك والمشتري
بالمزاد الا ما استثني بنص صريح كنص المادة 464 موجبات بشأن انتفاء
ضمان العيوب الخفية او عند ما تتعارض طبيعته مع تلك القواعد بشكل لا
يمكن الائتلاف بينهما.
وبما انه بغض النظر عما اذا كان القاضي ينوب عن البائع المحجوز عليه
في البيع الجبري او انه يحصل برضى الدائن مباشر التنفيذ نيابة عنه فمن
المقرر انه كالبيع الرضائي لا بد من ايقاعه توفر الرضى والتئام مشيئتين
عن طريق الايجاب والقبول بحيث يكون عرض الزائد هو الايجاب والقبول
يتم باحالة العقار على المزايد من قبل المحكمة..
وبما انه انطلاقا مما تقدم وما دام البيع الجبري يفترض الرضى كركن
اساسي شأنه في كل عقد فان عيوب الرضى التي تبطل العقود تبطله في حال
توفرها لعدم وجود نص معاكس الا اذا كانت طبيعة البيع تتنافى وامكان
التذرع باحداها.
وبما ان العيب المدلى به هو الغلط المشار اليه في المادة 202 موجبات
وما يليها وذلك على ضوء الوقائع المتذرع بها او التي استخلصتها المحكمة
بقرارها المطعون فيه.
وبما ان الغلط وهو حالة ذهنية تقوم بالنفس وتحمل على توهم غير الواقع
يمكن حصوله في كل بيع عقاري سواء اجرى جبرا ام رضاء لعدم تنافيه بشيء مع
ماهية البيع الجبري من حيث كيفية تعيين العقار المبيع حتى ولو كان
ممسوحا مما يجعل السبب او الركيزة الاولى المسند اليها القرار تنهار
لمخالفتها القانون.
وحيث ما دام البيع الجبري لا يتم عن طريق المدين بل عن طريق المناب
عنه سواء اعتبر القاضي هو النائب عن المنفذ عليه ام مباشر الاجراآت
فلا بد من نفي الغلط لدى المناب او الوكيل وليس لدى الاصيل او الموكل
وما دام القرار لم ينف توفر الغلط لدى المناب عن المالك ولم يدلل على
الواقعة الدالة على ذلك بل اقتصر على نفي الغلط لدى الاصيل فيكون فاقدا
اساسه القانوني من جهة ثانية ويتعين بالتالي نقضه.