تمييز مدني حكم رقم : 101 /1957
- مشكلة تنفيذية
/
- فقدان الاساس القانوني
/
- رئيس دائرة التنفيذ
/
- حجز لدى شخص ثالث
/
- محجوز عليه
/
- اختصاص
/
- شروط
/
- استئناف
/
- طلب
/
- حكم
/
- قرار
/
- تعديل
/
- حجز
/
- دائن
/
- مراجعة
/
- محكمة الاستئناف
/
- نص قانوني
/
- مخالفة قانونية
/
- سبب تمييزي
- حق المحجوز عليه في مراجعة رئيس دائرة التنفيذ لرفع الحجز وشروطه
-
بما انه يحق لكل محجوز
عليه طالما الحجز يمس مصلحته ان يراجع رئيس دائرة الاجراء الذي اقر
الحجز وبوصفه القاضي الناظر في المشاكل التنفيذية لا سيما عندما يرتكز
الحجز كما هو الحال في الدعوى الحاضرة لا الى سند دين محدد واكيد بل الى
تقدير رئيس الدائرة المذكورة الى جواز الترخيص عملا باحكام المادتين
627 و628 من الاصول المدنية وعلى ذلك نصت المادة 629 من الاصول
المذكورة صراحة.
- مدى صلاحية محكمة الاستئناف الناظرة في المشاكل التنفيذية
-
وبما ان الفقرة الاخيرة من
المادة 629 المذكورة تجيز استئناف القرار الذي يتخذه قاضي المشاكل
التنفيذية فهي بالتالي تمنح محكمة الاستئناف سلطة ذلك القاضي لدى رؤية
النزاع بطريق الانتقال والا لما كان للاستئناف جدوى.
- مفعول اغفال ذكر نص قانوني معدل
-
وبما ان القرار المميز اغفل فعلا ذكر تعديل نص المادة
591 من الاصول المدنية الذي استند اليه وقد اضاف قانون 8 حزيران سنة
1945 الى هذا النص عبارة على ان تراعى احكام المادة 111 موجبات وعقود
فأجاز بذلك الترخيص بالحجز تأمينا لاستيفاء ديون غير المستحقة الاداء
شرط خشية هرب المديون او عجزه او افلاسه.
وبما ان اغفال ذكر تعديل النص المشار اليه الذي به توسعت اسباب الحجز
يعد مخالفة للقانون وافتقارا للاساس القانوني ويقضي الى قبول سبب
النقض هذا رؤية الدعوى بطريق الانتقال.