تمييز مدني حكم رقم : 32 /1968
- تمييز مدني
/
- اثبات العكس
/
- اقرار قضائي
/
- اقرار
/
- قوة ثبوتية
/
- اقرار غير قضائي
/
- تفريق
/
- اثبات
/
- تمييز
/
- قرار استئنافي
/
- مخالفة قانونية
/
- سبب تمييزي
- عدم تفريق القانون بين الاقرار القضائي وغير القضائي لجهة قوتهما الثبوتية
-
ان
القانون اللبناني قد نص على قوة الاقرار في الاثبات بوجه عام دون ان
يفرق صراحة بين الاقرار القضائي والاقرار غير القضائي ) مادة 210 و 221
و 222 و 223 و 224 و 225 من الاصول المدنية ( مع الملاحظة ان القاعدة
التي اعتمدها القانون اللبناني لا تحول دون تقديم الاثبات القانوني
المعاكس لما تضمنه الاقرار غير القضائي
وبما ان محكمة الاستئناف بتفريقها بين النتائج القانونية للاقرارين
القضائي وغير القضائي تكون قد خالفت احكام المواد 210,222,224,225 من
الاصول المدنية مما يوجب نقض القرار لهذا السبب