تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1993
- تمييز جزائي
/
- مبدأ شفاهية المحاكمة
/
- مخالفة قانونية
/
- سبب تمييزي
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة
-
بما انه من العودة الى محضر ضبط المحاكمة تبين ان المحكمة لم تعمد الى تلاوة الادعاء الشخصي او تشير الى الاسقاط المبرز من الجهة المدعية في الملف ولم يتبين ان المحكمة وضعت هذه المستندات قيد المناقشة. وبما انه من الرجوع الى حكمها المطعون فيه يتبين انها استندت فيما استندت اليه الادانة طالب النقض الى الادعاء ومن ثم الى الاسقاط. وبما ان في هذا الامر مخالفة لقاعدة جوهرية الا وهي القاعدة الشفاهية تفض الى ابطال الحكم وبالتالي الى نقضه.