تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1993
- تلاوة
/
- اسقاط
/
- حق شخصي
/
- محكمة الجنايات
/
- سبب تمييزي
- مفعول عدم تلاوة اسقاط الحق الشخصي علنا في المحاكمة وعدم وضعه قيد المناقشة.
-
وبما انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة امام محكمة الجنايات يتبين انه في جلسة المحاكمة المعقودة بتاريخ 16/7/1992 وبعد ان فتحت الجلسة علنا اشارت المحكمة الى ان وكيل المتهم ابرز اسقاطا صادرا عن المدعي احمد محمد الحشيمي ضم للملف ثم وبعد ان شرع بالمحاكمة علنا قالت:" تليت مضبطة الاتهام وكافة التحقيقات الاولية الاستنطاقية كافة وعلنا وضعت موضع المناقشة العلنية وتليت قائمة شهود الحق العام علنا" ولم تشر من قريب او بعيد الى الاسقاط الذي ابرز اثناء المحاكمة او نقل انه تلي علنا ووضع قيد المناقشة وذلك طيلة الجلسة المذكورة التي ختمت فيها المحاكمة. وبما انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه تبين ان الاسقاط المذكور كان واحدا من الادلة التي استندت اليها المحكمة للحكم على طالب النقض وهو الذي لم يتل اعلانا ويوضع موضع المناقشة في المحاكمة. وبما ان استناد المحكمة في تجريمها لطالب النقض الى الاسقاط الذي لم يتل علنا في المحاكمة ولم يوضع قيد المناقشة يشكل خرقا لمبدأژشفهية المحاكمة وبالتالي مخالفة لقاعدة جوهرية في الاصول تكفي بحد ذاتها لنقض الحكم المطعون فيه دونما حاجة لبحث باقي الاسباب المدلي بها لعدم الجدوى.