تمييز جزائي حكم رقم : 68 /1988
- قاضي الاساس
/
- حق التقدير
/
- عذر مخفف
/
- شروط
/
- قتل قصدا
- شروط العذر المخفف
-
حيث من الثابت ان المتهم قد اقدم على قتل المغدور باطلاق الرصاص عليه وان فعله جناية منطبقة على المادة 547 من قانون العقوبات. وحيث ان المحكمة بما لها من حق التقدير لا ترى في اقدام المغدور على تحطيم زجاج سيارة المتهم وضرب بالبنسة عملا خطيرا يبرر منح المتهم العذر المخفف لانه كان سبق للمتهم ان بادر المغدور بضربه بالمسدس على جبينه وانما تعتبر ان هذا المتهم يستفيد من الاسباب المخففة المنصوص عنها في المادة 253 عقوبات.