تمييز جزائي حكم رقم : 323 /1957
- مبدأ شفاهية المحاكمة
/
- حكم
/
- مستند
/
- محكمة
- مفعول عدم تلاوة المستندات التي استند اليها الحكم لجهة خرق مبدأ شفوية المحاكمة
-
وبما انه لم يظهر من مراجعة الضبط ان الانذار المشار اليه آنفا والذي استندت اليه المحكمة كدليل للتجريم قد تلي علنا. وبما ان عبارة "جرى الاطلاع على الدعويين المطلوبتين" وان كانت تفيد ان المحكمة اطلعت عليهما فهي لا تفيد مطلقا ان مضمون هاتين الدعويين والاحكام الصادرة بهما قد تليت علنا ووضعت موضع البحث الجدي في جلسة المحاكمة وبما ان الاستناد الى هذه الوثائق دون تلاوتها علنا في المحاكمة يشكل مخالفة قانونيةوخرقا لمبدأ شفوية المحاكمة يستوجب بالتالي النقض عملا باحكام المادة 61 من قانون 10 ايار سنة 1950