تمييز جزائي حكم رقم : 372 /1971
- فقدان الاساس القانوني
/
- جرم
/
- عنصر
/
- تمييز
/
- سبب تمييزي
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المحكمة بعد ان ذكرت عناصر جريمة الاحتيال كما هي مبينة في المادة 655 عقوبات قالت : وحيث انه من الرجوع الى اوراق الدعوى لا يتبين ان المدعى عليه هو الذي حمل او دفع المدعي على تسليمه المال بل الذي يتبين ان المدعي قد جاء بملء اختياره وجرب حظه في لعبة خرج منها خاسرا وحيث لا تكون شروط المادة 655 عقوبات متوفرة في القضية الحاضرة وحيث فضلا عن ذلك فان المشترع دفع لمثل عمل المدعى عليه نصا خاصا ورد في المادة 60 من قانون العقوبات صراحة وهو عرض على الطريق العام يانصيب او ذي لعب آخر. وخلصت الى اعتبار انه يجب تطبيق احكام المادة 760 بحق المدعى عليه وان يكن فعله من قبيل الاحتياط وابتزاز مال الغير دون مقابل لوجود نص خاص يقتضي تطبيقه وحده بهذه الحالة المعينة التي ارادها الشارع حتى ولو كان الفاعل استعمل احدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات توصلا الى غايته وبما ان المحكمة في قرارها المطعون فيه لم تبين الاساس القانوني الذي يجعل من لعبة الكشاتبين هذه في عداد الالعاب المشار اليها في المادة 760 من قانون العقوبات وتكون بذلك قد عرضت قرارها المطعون فيه للنقض