تمييز مدني حكم رقم : 156 /2000
- مقام مختار
/
- تمديد قانوني
/
- ترك
/
- اختصاص
/
- مستأجر
/
- تبليغ
/
- بدل الايجار
/
- مأجور
/
- دفع
/
- انذار
/
- اسقاط
/
- تعيين
/
- محكمة الاستئناف
/
- مؤجر
/
- اساءة استعمال
/
- عقد الايجار
/
- مدة
/
- مولد كهرباء
/
- تركيب
/
- جهاز تبريد
- شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار في حال ترك المأجور دون اتخاذ مقام مختار لتبلغ الانذار بدفع بدل الايجار
-
بما ان المميز تحت هذين السببين يدلي بان محكمة الاستئناف
خالفت الفقرة هـ من المادة 9 من قانون الايجارات ذي الرقم 22/83 التي لم
توجب ارسال الانذار لتقرير اسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني
اذ ترك المأجور طيلة مدة ستة اشهر دون اتخاذ مقام يبلغ فيه الانذار
بالدفع وكان مدينا بشيء من بدل الايجار
وبما انه ولئن كان ارسال الانذار غير ضروري في حال الترك وان يمكن الحكم
باسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني اذا ترك المأجور مدة ستة
اشهر متواصلة وكان مدينا بشيء من بدل الايجار ولم يتخذ محل اقامة يبلغ
فيه الانذار بالدفع الا ان هذا السبب غير كاف لوحده لتقرير نقض القرار
المستأنف طالما ان الحل الذي اعتمده غير مبني فقط على وجوب ارسال
الانذار بل ايضا على عدم توافر النية لدى المستاجر لترك المأجور
اختياريا دون ارادة وبملء ارادته
وبما ان المميز لم يطعن بما قررته محكمة الاستئناف لجهة عدم توافر النية
لدى المستأجر في الترك فيكون السبب المبين على مخالفة الفقرة "هـ" من
المادة 9 مردودا لعدم جدواه وكذلك برد السبب المبني على عدم طرح مسبقا
على الفريقين الحل الذي توسلته محكمة الاستئناف لجهة وجوب ارسال الانذار
وذلك لعدم الجدوى ايضا
- الاسقاط من حق التمديد القانوني لاساءة استعمال المأجور بوضع مولد كهربائي على الشرفة وتركيب جهاز تبريد
-
بما انه في
حالة التمديد القانوني يحدد القانون اسباب الاسقاط من حق التمديد من حيث
المبدأ
وبما ان وضع مولد كهربائي على الشرفة لم يمنعه عقد الايجار صراحة فضلا
عن انه لا يشكل اساءة استعمال المأجور فيرد السبب الثاني بدوره
بما ان وضع جهاز تبريد مركزي ليس عملا تعرضيا في المأجور يبرر اسقاط
المستأجر من حقه في التمديد القانوني اذ ان تركيب الجهاز لم يدخل
تعديلات على وضعية البناء بعد اجراء التعاقد فضلا عن انه من اعمال
الادارة التي يحق للمستأجر مباشرتها بعد استئذان القاضي الا ان عدم
الاستئذان لا يؤدي الى الاسقاط انما قد يبرر اعادة الحال الى ما كانت
عليه وهذا ما لم يطلبه المالك ويهمل السبب الثالث