تمييز مدني حكم رقم : 179 /1994
- حجز احتياطي
/
- دين مرجح
/
- اعتراض
/
- اختصاص
/
- الغاء
/
- دين
/
- طعن
/
- قرار
/
- حجز
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص اصول الاعتراض على قرار الحجز.
-
بما ان المادة 868 ا.م.م تنص على ان
القرار القاضي بالقاء الحجز يقبل الطعن امام القاضي الذي اصدره وكانت
الفقرة الاولى من المادة نفسها قد نصت على ان قرار الحجز يصدره رئيس
دائرة التنفيذ.
وبما ان عبارة القاضي الذي اصدره تعني القاضي بالنسبة لوظيفته وليس
القاضي بالنسبة لشخصيه.
وبما ان قول المميزة ان القاضي الذي اصدر قرار الحجز هو القاضي الياس
موسى وان القاضي الذي نص بالاعتراض على الحجز هو القاضي حبيب مزهر
وان في ذلك مخالفة لاحكام المادة 868 ا.م.م هو في غير محله القانوني.
وبما ان القرار المطعون فيه باعتبار ان الاعتراض المقدم الى رئيس
دائرة التنفيذ والمفصول من قبله يكون مفصولا من قبل المرجع الصالح بقطع
النظر عن شخص القاضي رئيس دائرة التنفيذ يكون قد احسن تطبيق القانون.
- شروط الغاء الحجز الاحتياطي
-
بما ان القانون نص على
انه لا يمكن الغاء الحاجز الاحتياطي الا من اجل دين مرجح الوجود فان
تعين على رئيس دائرة التنفيذ عند البحث في طلب الغاء الحجز او عند
البحث في الاعتراض على حجز يقرر ان يقدم الادلة المتوفرة في الملف
للقول ما اذا كان الدين المدعى لوجوده مرجح الوجود ام لا.
وبما ان رئيس دائرة التنفيذ نتيجة الادلة المقدمة اليه لا يتصدى لاساس
النزاع وبعض لمحكمة الموضوع القبول لوجود الدين او لعدم وجوده.
وبما ان القرار المطعون فيه استند المقل بان دين المميزة غير مرجح
الوجود الى وجود وكالة حصرية لاستيراد اطارات هنكوك لصالح الجهة
المستدعى ضدها والى كون هذه الوكالة ما زالت مسجلة في السجل التجاري
والى كون القاضي المشرف على السجل التجاري الذي ان قد قرر شطب هذه
الاشارة عاد وقرر وقف تنفيذ قراره بانتظار فصل النزاع العالق بين
الشركة المستدعية والشركة المستدعى ضدها.