تمييز مدني حكم رقم : 179 /1968
- حق التقدير
/
- واقعة مادية
/
- سبب
/
- قرينة
/
- اغفال بت سبب
/
- قاضي
/
- مستند
/
- محكمة الاستئناف
/
- سبب تمييزي
- مفعول عدم بيان الاسباب المدعى اغفال الرد عليها
-
بما ان الجهة المميزة لم تبين تحت هذا السبب ما هي الاسباب
العديدة التي ادلت بها والتي اغفلت محكمة الاستئناف الرد عليها
بمقتضى احكام المادة 4 مدنية هذا فضلا عن ان القرار المطعون فيه تراه
هذه المحكمة مستوفي التعليل مما يوجب رد هذا السبب
- حق قاضي الاساس بتقدير القرائن
-
وبما ان تعليل
محكمة الاستئناف من هذه الجهة هو صحيح وفي محله القانوني عملا باحكام
المادة 310 مدنية التي تترك لبصيرة القاضي وحكمته تقرير القرائن
المستمدة من وقائع القضية ومستنداتها