تمييز مدني حكم رقم : 66 /1957
- حق التقدير
/
- محكمة الاساس
/
- حارس االجوامد
/
- اثبات شخصي
/
- عمل مادي
/
- اثبات
/
- رقابة
/
- حراسة الجوامد
/
- حادث السير
/
- سيارة
/
- مسؤولية عن فعل الجوامد
/
- عمل قانوني
- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة استنادها الى وقائع تثبت المسؤولية عن حراسة السيارة بتاريخ الحادث .
-
وبما انه
يتبين مما تقدم بيانه ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان السيارة
الصادمة كانت بتاريخ الحادث بحراسة السيد سليت وان المستندات
المقدمة منه لاثبات انه كان فاقدا الحراسة القانونية والسيطرة الفعلية
عليها بالتاريخ المذكور غير حرية بالقبول لان بعضها وليد التواطؤ بينه
وبين السيد سلامه بقصد رفع التبعة عن الاول والبعض الاخر يثبت ان
السيارة كانت في عهدة السيد سليت وتحت اشرافه وادارته
وبما ان المحكمة استندت باعتبارها هذا الى وقائع صحيحة وافية استعملت
حقها بتقديرها واعطت قرارها اساسا قانونيا يبرر النتيجة التي توصلت
اليها
- في اثبات الفعل المادي بالبينة الشخصية' وحق قاضي الاساس في التقدير لجهة قبول هذه البينة
-
وبما ان السيد سليت هو شخصا
ثالث بالنسبة للسيدين جمال وسلامه والعمل القانوني المزعوم عقده بينهما
ليس الا فعلا ماديا وبالنظر الى الاول الذي لا علاقة له به فيجوز له
اثبات بالنية الشخصية ولكن قبول هذه النية متروك لتقدير قاضي الاساس
المطلق