تمييز مدني حكم رقم : 65 /1957
- حق التقدير
/
- وسيلة الاثبات
/
- استدعاء تمييزي
/
- محكمة الاساس
/
- شرط شكلي
/
- محكمة التمييز
/
- اثبات
/
- شهادة الشهود
/
- شاهد
/
- رقابة
/
- سبب تمييزي
- شروط قبول الاستدعاء التمييزي شكلا
-
وبما انه في حالة
مخالفة القانون او تفسير خاطئا برد الاستحضار التمييزي اذا كان لا
يتضمن بصورة جلية اسباب النقض والنصوص القانونية التي خالفها القرار
المطعون فيه او اساء تطبيقها
- حق قضاة الاساس في تقدير شهادة الشهود والاكتفاء بالبينة المقدمة ' ورقابة محكمة التمييز
-
وبما ان تقدير شهادة الشهود
والاكتفاء بالبينة المقدمة ' دون غيرها من وسائل الثبوت الاخرى امر
مادي يعود لرأي قضاة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز