تمييز مدني حكم رقم : 97 /1967
- دفوع
/
- اختصاص مطلق
/
- اختصاص
/
- وكيل
/
- دعوى
/
- محاكمة
/
- مجلس العمل التحكيمي
/
- مستخدم
/
- عقد العمل
/
- صاحب العمل
/
- عمل اضافي
/
- عقد الوكالة
- مفعول قيام المستخدم ببعض الاعمال كوكيل عن رب العمل على طبيعة عقد العمل المرتبط به
-
وبما انها باعتبارها مجرد قيام المدعي
المستخدم بالوكالة عن رب العمل ببعض الاعمال لا يؤدي لتغيير ماهية
العقد الذي يربطه برب العمل ما دام مرتبطا ارتباطا وثيقا بالعمل الموكل
اليه لا تكون قد خالفت القانون اذ ان عقد العمل بمقتضى المادة 624
موجبات يلزم المستخدم بجعل عمله رهينة خدمة الفريق الاخر فاذا كانت
طبيعة العلاقة التي تربطه برب العمل تقضي عليه بتمثيل رب العمل احيانا
كوكيل عنه فيكون عمله داخلا ضمن الموجبات التي يرتبها عقد العمل عليه
- مفهوم الدفع بعدم الصلاحية المطلقة وجواز الادلاء به في جميع اطوار المحاكمة
-
بما ان الدفع بعدم الصلاحية المطلقة يشكل دفعا لا
مطلبا ويمكن عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 81 مدنية الادلاء به في كل
طور من اطوار المحاكمة حتى امام محكمة التمييز فلا تكون محكمة الاستئناف
اذا قد خالفت القانون بقبولها البحث بمثل هذا الدفع الذي ادلى به
استئنافا
- المرجع الصالح للنظر بالتعويض عن الاعمال الاضافية التي يقوم بها المستخدم
-
وبما ان المحكمة عندما اعتبرت ان الاعمال التي يداعي
بها المدعي ولئن شكلت بحسب رأي الخبير اعمالا اضافية الا ان صلاحية
النظر بها تعود لمجلس العمل التحكيمي عملا بالمادة 79 من قانون العمل
تكون قد احسنت تطبيق القانون لان الاعمال الاضافية بحسب المادة 33 منه
قد نص عليها في هذا القانون مما يجعل المطالبة بها خلافا ناشئا عن
تطبيق احكامه عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 79 المذكورة بحيث يعدو
هذا السبب مردودا