تمييز مدني حكم رقم : 66 /1957
- حق التقدير
/
- محكمة الاساس
/
- ضرر
/
- قيمة
/
- قاضي منفرد
/
- عقار
/
- ريع
/
- وقف ذري
- في كيفية انهاء الوقف الذري لضآلة الريع
-
بما انه بمقتضى
احكام المادة 33 من قانون الاوقاف الذرية يعتبر الوقف منتهيا اذا اصبح
ما يأخذه المستحقون من الغلة ضئيلا ويصبح ما انتهى فيه الوقف ملكا
لمستحقه او للواقف وان كان حيا.
وبما ان الخبير اوضح في تقريره الذي استند اليه الحاكم المنفرد ومن بعده
محكمة الاستئناف انه يمكن القول ان مقدار الريع بالنسبة لقيمة عقارات
الوقف لايتجاوز اثنين ونصف بالمئة تقريبا وان هذه النسبة ضئيلة وضارة
بمصلحة المستحقين وانه بالامكان توظيف قيمة العقارات بما يؤمن ريعا
يتراوح بين 7 و 10 بالمئة
بما انه تبين من جهة ثانية من الاطلاع على استدعاء الدعوى الاساسي ان
المدعيين طلبا انهاء الوقف وتصفيته لان عدد المستحقين اصبح كبيرا
واصبحت حصة الواحد منهم من الريع ضئيلة اي ان المدعيين طلبا تطبيق
المادة 33 من قانون الاوقاف الذرية ولم يستندا الى احكام المادة 32 منه
التي بحثت امر التخريب الحاصل في العقارات الوقفية وبامكان استبدال
هذه العقارات .
وبما ان محكمة الاستئناف قد طبقت اذا القانون وهي قد اعتمدت التخمين
الذي قال به الخبير بشأن قيمة العقارات واخذت بتقرير الخبير للقول بان
حصص المستحقين اصبحت ضئيلة بالنسبة لقيمة العقارات وتقديرها هذا من
حقها كمحكمة اساس لا يخضع لمراقبة محكمة التمييز