مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1315 /1971
- دعوى التعويض
/
- عقد جديد
/
- تنازل
/
- اسقاط
/
- اجير
/
- توقيع
/
- صرف من الخدمة
/
- عقد العمل
- مفعول الاسقاط الموقع من الاجير المصروف من الخدمة بتاريخ لاحق للتعاقد معه مجددا
-
حيث يتبين من المستندات المبرزة ومن اقوال الفريقين ان العقد باعادة استخدام المدعي ابلغ منه في 14/01/1969 وان التنازل حصل في 07/03/1969 اي بعد ابلاغ العقد الجديد للمدعي بثلاثة اشهر فلا مجال للبحث في حصول اي خوف لدى المدعي مسبب البطلان فضلا عن انه حتى في حالة حصول مثل الضغط الذي يدلي به المدعي فانه ليس هذا المقصود بنص المادة 210 من قانون الموجبات والعقود.