تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1993
- تمييز جزائي
/
- طلب النقض
/
- بيان
/
- سبب تمييزي
- اسباب تمييز الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية ومفعول اغفال اسباب النقض
-
وبما ان اصول صياغة استدعاء النقض وسلامة مبناه تستلزم اولا بيان الاسباب اي ان يتضمن تحديد وايراد اسباب النقض والمخالفات القانونية التي تستند اليها وان يكون كل من هذه الاسباب واضحا ودقيقا اي ان يعين في السبب النص او القاعدة القانونية او المعاملة الجوهرية التي جرت مخالفتها ووجه هذه المخالفة بحيث اذا خلا من الاسباب كان غير مقبول. وبما ان المادة 113 من قانون التنظيم القضائي تنص على ان الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية تكون قابلة للنقض اذا كان في القرار او في التحقيقات الجارية امام المحكمة ذهول عن القانون او مخالفة له او اغفال في احدى المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال وبما ان طالب النقض في القضية الحاضرة جاء بصيغة انتقادات عامة لم تحدد فيه اسباب معينة للنقض ولا يتضمن اي ايضاح او بيان لذهول عن القانون او مخالفة له او لاغفال في معاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال في القرار المطعون فيه او في التحقيقات الجارية امام المحكمة وكل ما جاء فيه من مآخذ ينسبها المميز الى الحكم المطعون فيه انما يتعلق بالوقائع وثبوتها وتقدير الادلة واستنباطها وتكوين قناعة المحكمة وكلها مما يدخل في مجال التقدير المكلف لمحكمة الجنايات الذي تستقل به باعتبارها محكمة الموضوع دونما تعقيب من محكمة التمييز مما يجعل هذه المآخذ في كل حال خائبة ومستوجبة الرد.